الإمام أحمد بن حنبل

14

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

5721 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ " « 1 » .

--> إبراهيم بن نعيم بن عبد اللَّه ابن النحام أخبره أن أباه أخبره ، عن عبد اللَّه بن عمر . . . فذكره . وقد وقع في إسناد هذا الحديث في المطبوع تحريفات استدركناها من " إتحاف المهرة " / 3 ورقة 273 . وهذا إسناد موصول ، لكنه ضعيف ، شيخ الطحاوي ليس بذاك ، وابن لهيعة ضعيف ، سئ الحفظ . ولقوله : " أشيروا على النساء في أنفسهن " . شواهد سنذكرها في مسند أبي هريرة 259 / 2 . قوله : " اخطب عليَّ " ، قال السندي : بتشديد الياء ، أي : لي . " ولم أكن لأترب " بضم الهمزة صيغة المتكلم ، من أتربه ، أي : جعل عليه التراب . " ولم يؤامرها " من آمرها بالمد إذا شاورها ، والظاهر أن المراد البنت ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أشيروا على النساء في أنفسهن " . لكن الذي سبق من حديث ابن عمر أن المراد الأم ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " آمروا النساء في بناتهن " . " فإنما فعلت " ، أي : البنت . " هذا " ، أي : الميل إلى ابن عمر . " لما يصدقها " من أصدق ، " فإنَ له " ، أي : لليتيم . " مثل ما أعطاها " ، أي : ابن عمر ، أي : فليعطها اليتيم ذلك المال ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عثمان الوليد : وهو ابن أبي الوليد - مولى عثمان ، وقيل : مولى ابن عمر - ، فمن رجال مسلم ، عبد اللَّه بن يزيد : هو المقرئ ، وحَيْوةُ : هو ابن شُريح المصري ، وعبد اللَّه بن